الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحيض
هو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة.
1 - ليس للحيض سن معين فمتى رأت المرأة دم الحيض فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين سنة.
2 - لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره فكل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم حيض من غير تقدير بزمن إلا إذا كان مستمراً لا ينقطع أو ينقطع مدة يسيرة فيكون استحاضة.
3 - إذا رأت الحامل الدم فلها حالان:
الحالة الأولى: إن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين ومعه طلق فهو نفاس.
الحالة الثانية: إن كان قبل الوضع بزمن يسير وليس معه طلق أو كان قبل الوضع بزمن كثير فليس بنفاس وإنما يكون حيضاً إن كان على الوجه المعتاد في حيضها فإن لم يكن على الوجه المعتاد في حيضها فهو دم فساد لا حكم له.
4 - يطرأ على الحيض خمسة طوارئ:
الحالة الأولى: زيادة أو نقص في مدة الحيض.
الحالة الثانية: تقدم أو تأخر في وقت مجيء الحيض، حكمهما أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت وسواء تقدمت أو تأخرت.
الحالة الثالثة: صفرة أو كدرة وهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض إلا إذا كان في آخر الطهر ومعه مقدمات الحيض من وجع ونحوه فهو حيض.
الحالة الرابعة: تقطع في الحيض بحيث ترى يوم دم ويوم نقاء فهذا له حالان:
1) إن كان هذا مع المرأة دائماً كل وقتها فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة.
2) ألا يكون مستمراً مع المرأة يأتيها بعض الوقت وهذا إن كان انقطاع الدم ينقص عن اليوم فليس بطهر إلا أن ترى ما يدل على أنه طهر مثل أن يكون انقطاعه في آخر العادة أو ترى القصة البيضاء.
الحالة الخامسة: جفاف الدم بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض.
5 - ينتهي الحيض بخروج القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج في نهاية الحيض إلا إن كانت من عادتها ألا تخرج القصة البيضاء فتطهر عند جفاف الدم.
6 - إذا خرج من المرأة نقط قليلة جداً فلها حالان: إن كانت في زمن الحيض وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فهو حيض وإن كانت في غير زمن الحيض ولا تعتبره من الحيض الذي تعرفه فليس بشيء لأنه من العروق.
7 - إذا كان ينزل من الحامل دم أثناء الحمل فلها حالان:
الحالة الأولى: إن كان يأتيها الدم مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت فهذا حيض.
الحالة الثانية: أن ينقطع عنها الدم ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فهذا ليس بحيض.
الاستحاضة
هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليومين أو الثلاثة.
1 - المستحاضة لها ثلاث أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم فتجلس فيه ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة.
الحالة الثانية: أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة معها من أول ما رأت الدم من أول أمرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلضة أو رائحة وما عداه استحاضة.
الحالة الثالثة: ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول أمرها ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر تبتدئ من أول يوم رأت فيه الدم وما عداه استحاضة فإن نسيت أول يوم أتاها الحيض فيه فتبتدأ من أول الشهر الهلالي.
2 - يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وإذا أرادت الوضوء فتغسل أثر الدم وتعصب على فرجها خرقة على قطن ليستمسك الدم.
3 - السائل الأبيض الذي يخرج من الرحم لا من المثانة طاهر وحكمه أنه إن كان مستمراً فإنه لا ينقض الوضوء ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي فروضاً ونوافل وإن كان ينقطع أحياناً ينقض الوضوء فتؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي.
النفاس
هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبله بيومين أو ثلاثة مع الطلق.
1 - أكثر مدة النفاس ستون يوماً إذا كان مستمراً على وتيرة واحدة فلا تتجاوز المرأة الستون يوماً ولو وجدت الدم فتغتسل وتصلي إلا إن وافق عادتها فتبقى عادتها ثم تغتسل وتصلي فإن لم يوافق عادتها فدم فساد لا حكم له فتغسل أثره وتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي.
2 - إذا طهرت النفساء ثم عاودها الدم بلونه ورائحته وكل أحواله ويمكن أن يكون نفاس فهو دم نفاس وإلا فهو حيض فإن استمر عليها فيكون استحاضة.
3 - إذا سقط الحمل بعد واحد وثمانون يوماً فيجب التثبت هل هو مخلق أو غير مخلق فإن كان مخلقاً فالدم دم نفاس والغالب أن ما تم له تسعون يوماً فهو مخلق وإذا سقط لأقل من ثمانين يوماً فلا نفاس والدم دم عرق لاحكم له فتكون مستحاضة تغسل أثر الدم وتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها.
4 - لا يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين يوماً.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام
أولاً: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، إلى أن تضع حملها إن كانت حاملاً، أو تكمل أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل.
ثانياً: تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها.
ثالثاً: تجتنب أنواع الطيب إلا إذا طهرت من حيضها أو نفاسها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور أو بغيره من الطيب.
رابعاً: تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألماس وغيرها من أنواع الحلي، سواء كان ذلك قلائد أو أسورة أو غير ذلك.
خامساً: تجتنب الحناء والكحل؛ لأن الرسول نهى المحدة عن هذه الأمور كلها.
ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت.
ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم.
ولها أن تجلس مع محارمها، وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك.
ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلاً ونهاراً في جميع أعمالها البيتية؛ كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم، ونحو ذلك مما تفعله غير المحدة.
ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء.
ولها طرح الخمار على رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.