منتديات يا أهلا
فتاوى حج المرأة 01-03-10
منتديات يا أهلا
فتاوى حج المرأة 01-03-10
منتديات يا أهلا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى حج المرأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
™ĚЪn.Ńạŝ
عضو ذهبي
عضو ذهبي
™ĚЪn.Ńạŝ


عمري : 34
مساهماتي : 243
تاريخ التسجيل : 03/03/2011

مصر
موظف
القراءة
ذكر
اللهم ارحمني
فتاوى حج المرأة 2h4evx10

فتاوى حج المرأة Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى حج المرأة   فتاوى حج المرأة Emptyالجمعة مارس 04, 2011 5:12 am


فتاوى حج المرأة

عنوان الفتوى :
1 - حج الزوجة بمال أعطاه لها زوجها
2 - حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم
3 - سفر المرأة للحج والعمرة بدون محرم مع رفقة آمن
4 - ذهاب المرأة للحج بدون إذن زوجها
5 - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
6 - هل تخرج للحج مع شقيقتها وزوجها
7 - حج المرأة الحائض
8 - حكم من تقوم بمناسك الحج وهي حائض
9 - هل تعيد الحج من حجت بغير محرم
10 - الحج مع استعمال اللولب وتناول حبوب منع الحيض
11 - من مات زوجها وهي متلبسة بالحج أو العمرة
12 - نفقة المحرم المرافق للمرأة عليها
13 - حج الحامل
14 - هل يشترط لون معين لثوب إحرام المرأة
15 - الحيض لا يمنع إلا الطواف
16 - ما تفعله الحائض في (حج التمتع)


الأسئلة والأجوبة
السؤال (1)
جمعت مالا مما أعطانيه زوجي، لأنه يعمل ولا أعمل، وأريد أن أحج بهذا المال، فقيل لي ليس لك ذلك، لأن زوجك لم يحج عن نفسه، مع أنه موافق على حجي مع رفقة صالحة، مما جعلني في حيرة من أمري.
أفيدوني.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك أعطاك هذا المال الذي جمعته بقصد تمليكه لك، فقد صار من حقك أن تتصرفي فيه كما تشائين، ولا حرج عليك في أن تسافري بهذا المال للحج الواجب، ولا يشترط في ذلك أن يكون زوجك قد حج عن نفسه، لكنه إن كان مستطيعا للحج وجب عليه المبادرة به، لأن الحج واجب على الفور على الراجح من قولي العلماء، وقد اختلف العلماء في سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة فجوزه بعضهم، ومنعه بعضهم واشترطوا أن يكون معها زوج أو محرم .
والله أعلم (x)
السؤال (2)
أمي موظفة في المستشفى وتنوي الذهاب للعمرة مع جدتي إن شاء الله، وستذهبان إن شاء الله في رحلة منظمة للموظفين تابعة للمؤسسة. هل يجب أن يكون معهما محرم ؟ وهل عمرتهم تبطل ؟ وأنا أنوي الذهاب أيضا لكن لسنا في الطائرة نفسها. هل أعتبر محرما لهما إذا لم أذهب معهما في الطائرة نفسها؟ أرجو الافادة؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت العمرة التي ستسافر لها أمك هي عمرة الإسلام فلا حرج عليها إن شاء الله في أن تسافر من غير محرم شريطة أن تكون الرفقة التي تسافر معها مأمونة،
وهذا قول كثير من أهل العلم، وأما إذا لم تكن هذه العمرة هي عمرة الإسلام بل كانت تطوعا فالأولى لها ألا تسافر وهو قول الجماهير من العلماء، وأجاز بعض العلماء لها السفر وإن لم يكن معها محرم لكونه سفر طاعة.
والراجح إن شاء الله أنها لا تسافر بغير محرم إن لم تكن هذه العمرة هي العمرة الواجبة وهو الأحوط للدين والأبرأ للذمة،
ولا شك في كون سفرك على طائرة أخرى غير التي تسافر أمك عليها لا يجعلك محرما لها في سفرها ولا يبيح لها السفر بمفردها.
والله أعلم (x)
رقـم الفتوى : 138650



السؤال (3)
امرأة كبيرة بالسن تسكن بجدة ولا محرم لها، وتريد أن تذهب في عمرة أو حج مع مجموعة من النساء. ما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإن كانت هذه العمرة أو الحجة هي العمرة أو الحجة الواجبة فلا حرج على هذه المرأة في السفر إليها صحبة رفقة آمنة أو نساء ثقات. كما جوز ذلك كثير من أهل العلم
وأما إذا كانت تريد السفر لعمرة تطوع أو لحجة تطوع فالراجح عدم جواز ذلك
ومن العلماء من يجيز سفر المرأة بغير محرم إذا كان سفرها سفر طاعة وقربة وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن الأحوط هو ماقدمناه .
والله أعلم (x)
رقـم الفتوى : 138643


السؤال (4)
6 - ترك زوجي البيت الذي هو ملكه منذ: 17سنة وتخلى ـ تماما ـ عني، ولم أطلب الخلع منه خوفا من أن يطردني من البيت، فهل يجب علي أن آخذ منه الإذن للذهاب إلى الحج؟.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ترك الزوج النفقة الواجبة عليه شرعاً، فإنه لا يلزم المرأة لزوم بيته، ويجوز لها أن تخرج بغير إذنه،
وعليه، فلا حرج عليك في الخروج للحج بغير إذن زوجك ـ سواء كان حجك مفروضاً أو تطوعاً ـ ولكن يشترط في خروجك لحج التطوع أن يكون صحبة محرم، وفي اشتراط المحرم في الحج الواجب خلاف معروف بين العلماء، والأحوط الخروج من الخلاف والحرص على أن لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم،
وأما عن حكم استئذان الزوج في الحج، إذا كان يقوم بما يجب عليه: فإنه لا يجب في حج الفريضة، وإنما يستحب، وأما في حج التطوع، فلا بد من استئذانه، لأن حقه مقدم،
والله أعلم (x)
رقـم الفتوى :131985


السؤال (5)
ما حكم المرأة التي تريد أداء فريضة الحج من مالها الخاص؟ وفعلا بادرت في إجراءات السفر وزوجها لم يقل لها لا تذهبي، وإنما قال أنا غير راض عن هذا الحج ، يريد أن تعطيه مالها، علما أن هذا الزوج لم ينفق عليها ولو مرة من ماله، وهذا منذ زواجها به منذ 20 سنة، وإنما هي التي تقوم بالإنفاق على الأبناء أكثر منه
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا وجب الحج على المرأة فلا يجوز لزوجها منعها من الخروج إليه، وإذا منعها فلا طاعة له في ذلك، قال ابن قدامة: وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، وبهذا قال النخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو الصحيح من قولي الشافعي وله قول آخر له منعها منه بناء على أن الحج على التراخي، ولنا أنه فرض فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس، ويستحب أن تستأذنه في ذلك، نص عليه أحمد فإن أذن وإلاّ خرجت بغير إذنه. المغني ـ3 ـ 192.
لكن ننبّه إلى أنّه يحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، إلّا أنّ بعض العلماء استثنوا من ذلك سفر الحج الواجب عند وجود رفقة آمنة
وأمّا ترك زوجها للإنفاق عليها بالمعروف مع قدرته فهو غير جائز، فمن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، ولا يلزم الزوجة ـ ولو كانت غنية ـ أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس،
والله أعلم (x)

السؤال (6)
هل يجوز أن أحج مع شقيقتي وزوجها، مع العلم بأنى لم أحج من قبل، وقد تجاوزت الخمسين وأخاف أن أموت بدون أداء الفريضة؟ و شكراً

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تجد الأخت السائلة محرماً لها يرافقها إلى الحج فإنه لا يجب عليها الحج لعدم اكتمال شروط الاستطاعة بالنسبة لها التي منها المحرم أو الزوج، وزوج أختها ليس محرما لها، ولكن لو وجدت رفقة مأمونة من نساء صالحات ورجال صالحين، فيجوز عند جمهور أهل العلم أن تسافر معهم للحج الواجب،
والله أعلم (x)
رقـم الفتوى :103438

السؤال (7)
ما حكم من تقوم بمناسك الحج وهي حائض ؟ وهل عليها كفارة؟ مع الشكر
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة الحائض يجوز لها أداء مناسك الحج باستثناء الطواف لاشتراط الطهارة له، فإذا تعمدت المرأة الطواف مع الحيض فقد أقدمت على معصية لله تعالى، وعليها المبادرة بالتوبة الصادقة ولا كفارة عليها سوى ذلك.
والطواف ثلاثة أنواع:
طواف القدوم، وتركه لا يترتب عليه دم عند الجمهور خلافا للمالكية.
طواف الوداع: وهو من واجبات الحج عند الجمهور في حق كل حاج باستثناء المرأة الحائضوالنفساء والمكي ، ويترتب على تركه دم
طواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج لا يجزئ بدونه، والجمهور من أهل العلم على أنه لا يجزئ بغير طهارة، ولا يجبر بالدم، وبالتالي، فمن فعلته على غير طهارة فهي باقية على إحرامها فإن رجعت لبلدها عادت لمكة حتى تقوم به مع السعي، وبعض أهل العلم قال: يجزئها دم فقط جبرانا للطهارة ويصح الطواف.
والله أعلم (x)
رقـم الفتوى :101659

السؤال (Cool
8 - حج المرأة التي لها أطفال صغار


هل يجوز لي الحج عمري 32 ولي 5 أولاد أعمارهم: 11، 9، 8، 5، 1 . وأنوي أداء الحج. أرجو ان تجيبوني من خلال الموقع التابع لكم. وبارك الله فيكم.

الاجابة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:




فوجوب الحج مشروط بالاستطاعة
بيان مذاهب أهل العلم حول سفر المرأة للحج بدون محرم، وقد ذكرنا أن الراجح جواز سفرها لحج الفريضة مع وجود رفقة مأمونة.
وعليه، فإذا كنت لم تؤدي فريضة الحج وتوفرت لديك الاستطاعة ووجدت محرما أو رفقة مأمونة وجب عليك الحج بشرط وجود من يقوم برعاية أطفالك مدة سفرك، فإن لم تجدي من يرعاهم وخشيت عليهم الضيعة وتعذر السفر بهم فأنت حينئذ معذورة في التخلف عن الحج حتى تجدي القدرة الكاملة على أدائه.

السؤال (9)
هل تعيد الحج من حجت بغير محرم
ذهبت لأداء فريضة الحج قبل ست سنوات وبدون محرم (مع مجموعة من النساء غالبهن بدون محرم)، وكنت يوم عرفة حائضا أشعر أن حجي غير مقبول أو ناقصا إضافة إلى كونه بدون محرم، هل حجي صحيح وهل يجوز لي إعادة الفريضة مع محرم طبعا؟
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الراجح جواز سفرها بدون محرم لحج الفريضة إذا كانت صحبة رفقة مأمونة وأمنت من الفتنة في سفرها، كما ذكرنا أن حج المرأة بدون محرم صحيح إذا سلم مما يبطله، لأن وجود المحرم ليس من شروط صحة الحج، وإذا كنت في يوم عرفة حائضاً لكنك أديت طواف الإفاضة بعد الطهر من الحيض فحجك صحيح ولا شيء عليك، وإن كنت قمت بطواف الإفاضة حال الحيض فأنت باقية على إحرامك ويجب عليك الرجوع إلى مكة حتى تقومي بالطواف ثم السعي به.
فإن عجزت عن الرجوع إلى مكة فأنت بمثابة المحصر تتحللين تحلل المحصر وتقومين بذبح هدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك، وبالإمكان توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك، وتفعلين ذلك بنية التحلل ثم تقصرين من شعرك بنية التحلل،وما قمت به من المحظورات حال إحرامك من لبس للمخيط وتطيب
التحلل الأصغر يبيح للمرأة ستر وجهها ولبس القفازين
نعلم أن المرأة المحرمة لا تتنقب ولا تلبس القفازين، ولكن هل يجوز لها لبسهما بعد التحلل الأصغر في الحج. أي أنها تلبسهما في أيام التشريق أثناء رمي الجمرات وطواف الوداع ؟

فالمرأة إذا قامت بالتحلل الأصغر حل لها ارتداء النقاب ولبس القفازين. ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب على الفقه الشافعي : ( ويحل به ) أي التحلل الأول ( ما سوى الجماع ، وكذا مقدماته وعقده ) أي يحل به ماسوى هذه الثلاثة من لبس وقلم وصيد وطيب ودهن وستر رأس الرجل ووجه المرأة كما سيأتي بيانها . انتهى
وفي المنتقى للباحي وهو مالكي : فإنه لا يخلو أن يكون المحرم حاجاً أو معتمراً، فإن كان حاجاً فإذاحلق فقد حل له كل شيء حرم عليه من إلقاء التفث، وجاز له أن يدهن ويقص شاربه ويلبس المخيط ، وقد تقدم من قول مالك أن ذلك كله قد حل له بالرمي قبل الحلاق، وأنه إذا حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض من منى إلى مكة . انتهى

وقال ابن قدامة في المغني : وجملة ذلك أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ، ثم حلق ، حل له كل ما كان محظوراً بالإحرام إلا النساء ، هذا الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله ، نص عليه في رواية جماعة . انتهى
وعليه؛ فالمرأة إذا تحللت التحلل الأصغر حل لها ستر وجهها بالنقاب ولبس القفازين .
والله أعلم (x)

السؤال (10)
الحج مع استعمال اللولب وتناول حبوب منع الحيض
هل يجوز الحج مع استعمال اللولب أم يجب إبعاده إلى حين الانتهاء من الحج وشكرا؟
وماذا عن استعمال حبوب تأخير الدورة الشهرية هل يجور

تناول الأدوية وذلك بغرض إكمال الحج؟
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتركيب اللولب يختلف حكمه حيث يجوز في حال دون حال وبناء عليه، فإذا كانت المرأة يباح لها تركيبه للضرورة أو الحاجة التي تقرب منها فلا يلزمها نزعه بقصد الحج بل يبقى مباحا للضرورة في وقت الحج وغيره
كما يجوز للمرأة استعمال دواء لتأخير الحيض أو لتعجيله لأن الأصل في ذلك الإباحة، فلا يخرج عنها إلى التحريم إلا بدليل.
رقـم الفتوى :70064

السؤال (11)
فضيلة الشيخ: امرأة تؤدي مناسك الحج فتوفي عنها زوجها في المملكة المغربية قبل إتمامها لمناسك الحج، فهل يجوز إخبارها بوفاته، علماً بأنه يغمى عليها حين سماعها لأخبار سيئة؟ وجزاكم الله عنا خيرا

الاجابة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فموت زوج المرأة وهي متلبسة بالحج أو العمرة لا يؤثر على صحة أي منهما،
وإخبار المرأة بموت زوجها متأكد لما يترتب عليه من أحكام شرعية، كالإحداد
ولكن ينبغي إخبارها بطريقة لطيفة تبدأ بالموعظة المشتملة على أن الفناء هو مصير الناس كلهم ليخلص المتكلم إلى إفهامها بالموضوع المذكور،
والله أعلم (x)
رقـم الفتوى :58337

السؤال (12)
عمتي ورثت عند وفاة زوجها مبلغا كبيرا من المال وهي تريد العمرة لأنها تقدمت في السن، المشكلة أنه لا أحد من محارمها يستطيع الذهاب معها بسبب عدة ظروف، هل يجوز لها أن تعتمر مع أناس تعرفت عليهم معرفة سطحية من بينهم امرأة متعودة على الحج، هل يجوز لأخيها أن يقترض منها المال ويرافقها في العمرة ثم يعيد لها المال لاحقا؟

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإن الأولى لعمتك أن يرافقها أخوها في سفرها أو غيره من محارمها... فهذا هو الأصل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. رواه البخاري.
وتلزمها أجرة المحرم المرافق لها، قال في شرح المنتهى: ونفقته أي المحرم زمن سفره معها لأداء النسك عليها.
وأما السفر مع الرفقة المأمونة فقد اختلف فيه أهل العلم، فأجازه المالكية والشافعية في سفر الفريضة ومنعه غيرهم.
والله أعلم (x)
رقـم الفتوى :39254

السؤال (13)
هل يجوز للمرأة الحامل أن تذهب إلى الحج وهي حامل؟

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فليس هنالك خلاف في جواز حج الحامل، لكن إن غلب على ظنها أنه سيحصل لها أو لجنينها ضرر، فعليها أن تؤجل الحج لعام قادم: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
وقال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار أخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهما
رقـم الفتوى :36222

السؤال (14)
هل هناك لون معين لإحرام المرأة وما هو لون الزعفران والورس؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس هناك ثياب معينة أو ألوان معينة لا يشرع للمرأة المحرمة لبس غيرها ؛إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولا يحل لها أن تلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران، لأنهما صبغان لهما رائحة طيبة. والمحرم ممنوع من الطيب في ثوبه وبدنه، وأما لون الزعفران والورس فأصفر
والله أعلم (x)
رقـم الفتوى :26336

السؤال (15)
هناك امرأة تنتهي الدورة الشهرية عندها في السابع أو الثامن من ذي الحجة وهي تريد الحج فما حكم الشرع في ذلك؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تلبس المرأة بالدورة الشهرية لا يمنعها من تلبسها بالنسك، وإنما يمنعها من الطواف بالبيت فقط، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تصحبه النساء وهن كذلك، ويقول لإحداهن: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه. وعلى ذلك فعلى هذه السيدة أن تحرم بالحج، وأن لا تطوف بالبيت، فإذا طهرت طافت بالبيت.
والله أعلم (x)
رقـم الفتوى :13782

السؤال (16)
سوف أذهب هذه الأيام لأداء فريضة الحج وسوف أجمع بين العمرة والحج ( متمتعة) وسوف تأتي العادة يوم 5من الشهرالعربي وذلك أثناء الذهاب من المدينة إلى مكة0 فما هي الأعمال التي سوف أتبعها ليكون حجي مقبولاً إن شاء الله؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن الحيض لا يمنع التلبس بالإحرام، وإنما يمنع دخول المسجد والطواف بالبيت فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه. وعلى ذلك، فعليك إذا وصلت لميقات أهل المدينة أن تحرمي بما تشائين من عمرة أو حج، أو بهما معاً، وافعلي ما يفعل المعتمرون والحجاج، وكفي عما يكفون عنه، ولا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولكن إن أحرمت بعمرة واستمر عليك الحيض إلى وقت خروج الناس للحج فأردفي نية الحج على عمرتك، وتكونين بذلك قارنة، تحصل لك عمرة وحجة معاً. ويلزمك هدي قران وهو كهدي التمتع لا فرق، وأعمال القارن في الحج كأعمال المفرد.
رقم الفتوى : 13783
المرجع :
(x) موقع اسلام ويب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى حج المرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى فى باب الغسل
» فتاوى فى باب الطلاق المعلق
» فتاوى الزواج.. للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
» هل ولادة المرأة تمحى جميع ذنوبها ؟
» اسم العنصر : المرأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات يا أهلا :: .: Common :. :: المنتدي الاسلامي :: المرأة المسلمة :: فتاوي المرأة المسلمة-
انتقل الى:  
FaceBook Communications
سحابة الكلمات الدلالية